تاریخ : May 12 2024 «السیطرة على التضخم، ونمو الإنتاج»
النظام الأساسي لمركز تدريب الإدارة العامة التابع لنائب الرئيس للإدارة وتنمية رأس المال البشري (منشور رقم 155875/22 بتاريخ 14/8/90 الصادر عن وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا)
 
من أجل تحسين خبرات ومهارات مديري وموظفي الهيئات التنفيذية في مجالات الإدارة والتخصصات ذات الصلة ذات النهج القيمي الإسلامي الإيراني، وكذلك زيادة القدرات الفنية للهيئات التنفيذية واستناداً إلى الأنظمة الخاصة بالهيئة التنفيذية. إنشاء مؤسسات التعليم العالي التابعة للمنظمة التي أقرها المجلس الأعلى للثورة الثقافية في دورته السابعة والعشرين بتاريخ 4/4/1964 وبناء على الترخيص رقم 22/130978 بتاريخ 18/7/1390 من مجلس التنمية التعليم العالي بوزارة العلوم والبحث والتكنولوجيا، ومركز التدريب الإداري الحكومي الملحق بالنائب. يتم إنشاء وإدارة تطوير الإدارة ورأس المال البشري للرئيس وفقًا لقانون الأهداف والواجبات والمنظمات التابعة لوزارة التعليم العالي العلوم والبحوث والتكنولوجيا (أعتمد بتاريخ 18/5/2018) وأحكام هذا النظام والقوانين والقواعد واللوائح ذات الصلة.
 
في هذا النظام الأساسي، يشار إلى مركز تدريب الإدارة العامة باسم "المركز"، ويشار إلى وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا باسم "الوزارة"، ويشار إلى مكتب الرئيس للإدارة وتنمية رأس المال البشري باسم "النائب".
 
المادة 1- الأهداف
1- تدريب الموارد البشرية في الأجهزة التنفيذية لتحسين أداء القطاع العام
2- التحسين المستمر للمستوى العلمي ومهارات موظفي القطاع العام
3- إرساء أسس التميز المستمر للقطاع العام
 
المادة 2- واجبات وصلاحيات المركز
1- تصميم وتجميع نظام التدريب للمدراء والخبراء والعاملين بالجهات التنفيذية وإبلاغه للجهات المذكورة بعد موافقة "النائب"
2- تصميم وتجميع وتنفيذ البرامج التدريبية للمديرين والخبراء والعاملين بالجهات التنفيذية (تدريب المديرين) بناءً على موافقات "النائب" باستخدام قدرات القطاع الخاص.
3- مراقبة وتقييم فعالية التدريب أثناء الخدمة للمديرين والخبراء وموظفي الهيئات التنفيذية وتحسينها المستمر
4- توفير سياقات إقليمية ديناميكية من خلال تخطيط وتنفيذ البرامج التعليمية في المجالات والتقنيات الإدارية للمديرين والخبراء والموظفين في الدول الإسلامية الأخرى من أجل التأثير وتطوير التقارب الإسلامي والإقليمي على أساس التعاليم والأفكار الإسلامية حضرة الإمام الخميني (رض) ) وسماحة السيد تماشيا مع واجبات وثيقة الرؤية لتنمية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إطار موافقات "موانيت"
5- التعاون مع المراكز التعليمية والبحثية التي لها أنشطة علمية ذات صلة للاستفادة من تجاربها وخبراتها
6- إجراء الدراسات والأبحاث التطبيقية وإنتاج المعرفة التي يحتاجها العاملون في الأجهزة التنفيذية
7- عقد المؤتمرات العلمية وعرض الإنجازات العلمية للمركز على شكل ورش عمل تثقيفية وفقاً للقواعد والأنظمة ذات الصلة.
8- إصدار المجلات والكتب العلمية والنشرات التعليمية وإنتاج البرمجيات وبرامج الحاسب الآلي وفقاً لأهداف "المركز" وفقاً للقواعد والأنظمة الخاصة بذلك.
9- تطوير شبكات التعليم الافتراضية العلمية والمهنية، باستخدام تقنيات المعلومات الجديدة لإنتاج وتبادل ونقل المعرفة في مجال إدارة وتخطيط وإدارة الشؤون العامة في المجال ذي الصلة.
10- اعتماد المؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية التابعة للجهات الحكومية وغير الحكومية المتقدمة لتنفيذ الدورات التدريبية أثناء الخدمة لموظفي الجهات التنفيذية ومراقبة أدائها في إطار نظام التدريب أثناء الخدمة لموظفي الجهات التنفيذية. العاملين في الأجهزة التنفيذية
11- تصميم وإنشاء قاعدة بيانات لمديري القطاع العام وقاعدة بيانات للموهوبين
12- تصميم وإنشاء قاعدة بيانات للمعلمين وعقد دورات تدريبية خاصة للمعلمين
13- تدريب المتخصصين والمدربين التربويين على تخطيط وتنفيذ وتقييم البرامج التدريبية للمديرين والخبراء والموظفين الحكوميين وخاصة على مستوى المحافظات.
 
المادة 3- مكان النشاط: يقع مقر المنظمة المركزية "المركز" في طهران. ويجوز إنشاء وحدة تعليمية أو مكتب تمثيلي لـ "المركز" في مدن أخرى بناءً على اقتراح "النائب" وموافقة مجلس الأمناء وموافقة مجلس تطوير التعليم العالي التابع لـ "الوزارة".
 
المادة 4- الشخصية الاعتبارية للمركز: يتمتع "المركز" بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ويتبع نائب الرئيس لتنمية الإدارة ورأس المال البشري.
 
ملاحظة: يمكن لـ "النائب" تفويض جزء من صلاحياته لـ "المركز".
 
المادة 5- أركان المركز هي:
1. مجلس الأمناء
2. رئيس المركز
3. مجلس إدارة
4- المجلس المركزي
 
المادة 6- تشكيل مجلس الأمناء
1- نائب الرئيس للإدارة وتنمية رأس المال البشري أو من يمثله (رئيس مجلس الأمناء)
2- نائب الرئيس للتخطيط الاستراتيجي والإشراف
3- وزير العلوم والبحث والتكنولوجيا أو من يفوضه
4- وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي أو من يفوضه
5- رئيس المركز (أمين سر مجلس الأمناء)
6- اثنان إلى أربعة من الشخصيات العلمية والثقافية في الدولة الذين لهم دور فعال في تطوير وتقدم "المركز".
 
ملاحظة 1- يجب أن يكون اثنان على الأقل من الشخصيات المذكورة في الفقرة 6 من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث في الدولة.
ملاحظة 2- يتم تعيين الأعضاء المذكورين في الفقرة 6 لمدة أربع سنوات باقتراح "النائب" وموافقة وقرار وزير العلوم والبحث والتكنولوجيا، ويمكن أن يكونوا أعضاء في مجلسي أمناء في نفس الوقت. ولا توجد عوائق لإعادة تعيينهم، وسيستمرون في أداء واجباتهم وسلطاتهم القانونية حتى يتم تعيين أشخاص جدد مكانهم.
 
المادة 7- واجبات وصلاحيات مجلس الأمناء
1- إقرار اللائحة الداخلية لمجلس الأمناء
2- الموافقة على الهيكل التنظيمي وتنظيم "المركز" بناءً على القواعد واللوائح ذات العلاقة والتي سيتم تطبيقها بعد موافقة وزير العلوم والبحث والتكنولوجيا.
3- الموافقة على لوائح المعاملات المالية والإدارية والتوظيفية والتنظيمية للمركز (بما في ذلك لوائح الرحلات العلمية والمنح الدراسية وفرص الدراسة) والتي سيتم تطبيقها بعد موافقة وزير العلوم والبحث والتكنولوجيا .
4- مراجعة وإقرار الميزانية السنوية والتفصيلية للمركز التي يقترحها رئيس المركز بعد موافقة مجلس المركز.
5- الموافقة على الحسابات والميزانية العمومية السنوية لـ "المركز"
6- اعتماد أسلوب تحصيل الإيرادات الخاصة واستهلاكها وفقاً للقواعد والأنظمة ذات الصلة
7- بذل الجهود لجذب المساعدات والإيرادات المحلية، بما في ذلك النقد والمعدات والبناء، بما يتوافق مع القواعد واللوائح ذات الصلة
8- عرض أعضاء هيئة التدريس غير العاديين في "المركز" على "الوزارة" للموافقة عليه
9- تحديد كيفية إدارة وحدات الإنتاج والوحدات الخدمية والورش وغيرها في إطار القواعد واللوائح ذات الصلة
10- تحديد مقدار البحث والتعلم والترجمة والكتابة ونحوها بما يتوافق مع القواعد واللوائح ذات العلاقة.
11- الاطلاع على تقرير أداء "المركز" السنوي المقدم من رئيس "المركز" والتعليق عليه.
 
المادة 8- اجتماعات مجلس الأمناء: تعقد اجتماعات مجلس الأمناء مرة على الأقل كل ستة أشهر بدعوة من رئيس مجلس الأمناء.
 
ملاحظة - تعقد اجتماعات مجلس الأمناء بشكل رسمي بحضور خمسة أعضاء على الأقل وتكون موافقاته صحيحة بتصويت ما لا يقل عن النصف زائد واحد من الأعضاء الحاضرين في الاجتماع الرسمي.
 
المادة 9- رئيس "المركز" وهو الممثل القانوني لـ "المركز" أمام الجهات القضائية والقانونية، من بين أعضاء هيئة التدريس الرسميين بدرجة أكاديمية لا تقل عن أستاذ مساعد، مع خدمة لا تقل عن خمس سنوات خبرة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث والتكنولوجيا في صفة أعضاء هيئة التدريس ولديهم خبرة تنفيذية لا تقل عن سنتين في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث والتكنولوجيا يتم تعيينهم لمدة أربع سنوات باقتراح رئيس المجلس من الأمناء وموافقة وزير العلوم والبحث والتكنولوجيا وقرار رئيس مجلس الأمناء.
 
ملاحظة 1- لا يجوز اقتراحه وإعادة تعيينه إلا لفترة واحدة على التوالي. ويجوز، في حالات استثنائية، إعادة الانتخاب للفترة المقبلة بعد موافقة وزير العلوم والبحث والتكنولوجيا.
ملاحظة 2- يجوز لـ "النائب" تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس مشرفاً على "المركز" لحين تعيين رئيس "المركز".
ملاحظة 3- قبول استقالة أو إقالة رئيس "المركز" يتم بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمناء وموافقة وزير العلوم والبحث والتكنولوجيا وقرار رئيس المركز مجلس الأمناء.
 
المادة 10- واجبات وصلاحيات رئيس المركز
1- توفير التسهيلات اللازمة لتحقيق أهداف "المركز".
2- المسؤولية عن كافة شؤون "المركز" وحسن تنفيذ أنظمة وموافقات مجلس الأمناء ومجلس "المركز" في حدود الأنظمة واللوائح المعتمدة والتعاميم الصادرة عن "النائب" " و"الوزارة" وإبلاغها إلى الوحدات المعنية بحسب الحالة وتمثيل "المركز" قانونياً أمام الجهات المختصة.
3- إعداد واقتراح الخطط والسياسات والأهداف والسياسات الإستراتيجية للطرح في مجلس الأمناء.
4- تحديد السياسة التنفيذية للمركز بناءً على الخطط الإستراتيجية المعتمدة من قبل "النائب" ومجلس الأمناء، وتخطيط وتوجيه الأنشطة الثقافية والتربوية والتعليمية والبحثية والطلابية والصحية والخدمية والإدارية وتنمية الموارد. "المركز" في إطار الخطط الإستراتيجية المعتمدة وأنظمة وتوجيهات "الوزارة".
5- المراقبة الدقيقة والمستمرة لحسن تنفيذ البرامج التربوية والثقافية والتعليمية والبحثية والطلابية والرعاية الصحية والخدمة والتوظيف والتعيين والانتداب والفصل والترقية والترقية لأعضاء هيئة التدريس وتطوير الإدارة والموارد والتوظيف والتعيين تعيين وتعيين وترقية وفصل الموظفين وفقاً للقواعد واللوائح ذات الصلة وكافة الاتصالات الداخلية والدولية الخاصة بـ "المركز" مع الالتزام بالقواعد واللوائح ذات الصلة وتنسيق أنشطة الوحدات المختلفة بـ "المركز" والاستجابة لها إلى الجهات المختصة ومتابعة المشاكل والمخالفات المحتملة وإحالتها إلى الجهات المختصة.
6- المطالبة بمصالح وحقوق "المركز" لدى الجهات القانونية (القضائية، التنفيذية، الإدارية وغيرها) نيابة عن المركز.
7- إعداد لوائح المعاملات المالية والإدارية والتوظيفية والتنظيمية والهيكل التنظيمي وتنظيمات "المركز" وتغييرها وتعديلها في إطار قواعد وأنظمة "النائب" واقتراحها على مجلس النواب. مجلس الأمناء للإجراءات القانونية.
8- إعداد الميزانية السنوية التفصيلية لـ "المركز" بما يتوافق مع أحكام النظام المالي والتجاري والأنظمة الحالية الأخرى وعرضها على مجلس الأمناء، وكذلك مراقبة كيفية صرف الميزانية المخصصة لـ " مركز".
9- توقيع العقود والمستندات الملزمة والوثائق المالية والإدارية ووثائق المراسلات الخاصة بـ "المركز" في إطار القواعد واللوائح والمسؤولية عن الشؤون المالية لـ "المركز" وفقاً للقوانين واللوائح المالية والمعاملات الإدارية واللوائح المبلغة والموافقات، والرد على مجلس الأمناء فيما يتعلق بتقارير التدقيق، ومتابعة وحل المشاكل والمسائل المثارة في تقرير التدقيق، وعرض تقرير الإجراءات المتخذة على مجلس الأمناء.
10- تقديم تقرير الأداء التعليمي والبحثي والثقافي والطلابي والتنفيذي والمالي والمحاسبي السنوي للمركز إلى مجلس الأمناء و"الوزارة".
11- تثبيت وإقالة أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء الحقيقيين لمجالس "المركز" ورؤساء الوحدات التعليمية وممثلي "المركز" بالمدن ومديري المجموعات التعليمية والبحثية ومديري العاملين بالمركز.
12- رفع مقترح إنشاء وتطوير وتصفية ودمج الوحدات بالتنسيق مع مجلس "المركز" إلى مجلس أمناء "المركز".
13- تقديم مقترحات التعاون العلمي مع المراكز والمؤسسات التعليمية أو البحثية الأخرى المحلية والأجنبية إلى مجلس "المركز" وفقاً للقواعد والأنظمة ذات الصلة.
14- إنشاء مجلس استشاري يتكون من خمسة من أعضاء هيئة التدريس الأكاديميين المتميزين في مختلف المجالات التعليمية والبحثية والثقافية والتنفيذية ويفضل أن يكونوا بمرتبة أكاديمية أعلى من أستاذ مساعد.
15- مراقبة شؤون تأديب "المركز" (أعضاء هيئة التدريس - العاملين) في إطار الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
 
المادة 11- تشكيل مجلس إدارة المركز
1- رئيس "المركز"
2- نواب "المركز".
3- مسؤول عن مكتب الهيئة التمثيلية للمرشد الأعلى
 
المادة 12- واجبات وصلاحيات مجلس الإدارة
1- المشاركة الفاعلة والتعاون في وضع الخطط الإستراتيجية للمركز بناءً على وثيقة الرؤية والخطط التنموية للدولة والخريطة العلمية الشاملة للدولة وبرامج وخطط "الوكالة" وسياسات "الوزارة" في لعرضها والموافقة عليها في مجلس الأمناء.
2- توفير المنصات اللازمة لتحقيق أهداف البرامج الإستراتيجية للمركز.
3- توفير منصة مناسبة لتنفيذ موافقات المجلس الأعلى للثورة الثقافية ومجلس الأمناء واللوائح والتعاميم الصادرة عن "الوكالة" و"الوزارة" والجهات المختصة الأخرى.
4- دراسة اللوائح والتنظيمات والنظام الداخلي وجداول أعمال الاجتماعات وغيرها من الأمور التي يقدمها نواب الرئيس ومجلس "المركز" لعرضها على مجلس الأمناء أو الجهات المختصة الأخرى.
5- اقتراح الميزانية السنوية للمركز على مجلس الأمناء عن طريق رئيس المركز.
6- تنويع الموارد المالية لـ "المركز" من خلال استقطاب التبرعات العامة وزيادة الدخل المخصص من خلال توفير الموارد التعليمية والبحثية والتكنولوجية والثقافية وغيرها بعد الحصول على التصاريح اللازمة من مجلس الأمناء و"الوزارة" والجهات الأخرى. كفؤ
7- اقتراح توزيع وتخصيص الفرص الدراسية والدورات التدريبية والبحثية القصيرة الأمد في الداخل والخارج، والتي تمنح لأعضاء التدريب والبحث وفق الأصول، وذلك من خلال رئيس "المركز" لدى "الوزارة".
8- دراسة وإقرار المقترحات المقدمة بشأن الأنشطة التربوية والثقافية والاجتماعية والسياسية والتدريبية البدنية التي تقدم حسب التقويم السنوي للمركز.
9- رصد ومتابعة التقارير التعليمية والثقافية والطلابية والسياسية والأمنية وغيرها مع التنسيق مع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة حتى يتم تحقيق النتائج.
10- مراجعة وتقييم قرارات مجلس الإدارة حسب أقسام "المركز" المختلفة ومراقبة أدائها
11- تقييم أداء مجالات "المركز" المختلفة ومراجعة التقارير الدورية في مجلس "المركز".
12- خلق التنسيق اللازم بين مختلف مناطق "المركز".
 
المادة 13- نواب المركز: يحدد عدد نواب المركز على أساس تنظيم المركز. وتحدد الشروط العامة لنواب الرئيس حسب اللائحة الشاملة لإدارة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث والتكنولوجيا.
 
المادة 14- المجلس المركزي
أ- تعريف مجلس المركز: مجلس المركز هو الركن الثاني لوضع السياسات بعد مجلس الأمناء، وهو الذي ينظم السياسات والبرامج الحالية لـ "المركز" بناءً على السياسات الكلية التي أقرها مجلس الأمناء والسياسات "للوزارة" والجهات المختصة الأخرى.
ب- تشكيل مجلس "المركز":
1- أعضاء مجلس إدارة "المركز"
2- عضوان من أعضاء هيئة التدريس في كل مجلس من المجالس المتخصصة (التعليمية والبحثية والتكنولوجية وغيرها) يختارهما المجلس المختص ومن ذوي المؤهلات العامة المدرجة في اللائحة الشاملة لإدارة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحثي والتكنولوجيا بموافقة النائب" وبأمر رئيس "المركز"
3- عضوان من أعضاء هيئة التدريس بدرجة أكاديمية لا تقل عن أستاذ مشارك ومن ذوي المؤهلات العامة المدرجة في اللائحة الشاملة لإدارة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث والتكنولوجيا باختيار وقرار من رئيس الهيئة. «الوسط» وموافقة «النائب»
 
ملاحظة 1- يجوز لرئيس "المركز" دعوة ذوي الاختصاص والمدراء الآخرين بحسب الأحوال للمشاركة في اجتماعات المجلس (دون أن يكون لهم حق التصويت).
ملاحظة 2- مدة عضوية الأعضاء الحقيقيين في المجلس المركزي سنتان.
ملاحظة 3- رئاسة المجلس من مسؤولية رئيس "المركز". وللمجلس نائب للرئيس يتم تعيينه من بين أعضاء المجلس بانتخاب ومرسوم رئيس "المركز".
ملاحظة 4- يتم الإخطار بموافقات المجلس والمراسلات المتعلقة بها عن طريق المجلس.
 
المادة 15- واجبات وصلاحيات المجلس المركزي
1- التقييم الشامل لأداء "المركز" بناءً على المؤشرات والمعايير ذات الصلة
2- مراجعة واعتماد المقررات والمجالات التعليمية الجديدة وبرامجها التي يقترحها وكلاء "المركز" والمجالس المتخصصة لرفعها إلى مجلس إرشاد التعليم العالي "التابع للوزارة" للموافقة عليها بعد موافقة "وكيل المدير". .
3- مراجعة وإقرار الأنظمة التي يتم وضعها بالتعاون مع "المركز" مع الجامعات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية الأخرى المحلية والأجنبية وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة ذات العلاقة.
4- مراجعة واعتماد البرامج التعليمية للمركز، في ضوء الميزانية والمرافق الخاصة بالمركز، وبما يتوافق مع تنفيذ المهام التي تتضمنها خطط تنمية البلاد، وموافقات المجلس الأعلى للثقافة. الثورة وبرامج وخطط «النائب» وسياسات «الوزارة» من أجل إرسالها إلى «الوزارة»
5- دراسة واعتماد البرامج التعليمية والبحثية المقترحة قصيرة المدى في إطار خطط وبرامج "مواطن"
6- دراسة التقرير التحليلي المقدم من الوحدات المعنية بشأن المشكلات التعليمية والبحثية والتكنولوجية والدعم والخدمات لتقديم الحلول البناءة والعملية لمعالجة أوجه القصور.
7- المراجعة السنوية للمرافق العلمية (القوى العاملة والمعدات) الخاصة بالمركز وتحديد أوجه القصور وتصنيف الاحتياجات العلمية والعمل على توفيرها
8- إحالة بعض قضايا "المركز" إلى أحد المجالس المتخصصة للمراجعة والإبداء الرأي بحسب الأحوال.
9- صياغة وإقرار النظام الداخلي للمجلس ولجانه.
 
المادة 16- تكون تشكيلات ومهام وصلاحيات المجالس المتخصصة لـ "المركز" كما هو موضح في اللائحة الشاملة لإدارة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث والتكنولوجيا، التي أقرها المجلس الأعلى للثورة الثقافية بتاريخ 12/10/2018.
 
المادة 17- الموارد المالية: الموارد اللازمة للقيام بمهام ومهام "المركز" تكون من الموازنة العامة، والإيرادات التي يتم تحصيلها بموجب القوانين والأنظمة وتعتبر إيرادات خاصة، وإيصال المبالغ المالية. المساعدات والهدايا.
 
المادة 18- يتم قبول الطلاب في "المركز" بعد موافقة "النائب" وبإذن وزارة العلوم والبحث والتكنولوجيا وبالطريقة التي تحددها "الوزارة".
 
المادة 19- يتم إصدار ومنح درجات خريجي "المركز" وفقاً لأنظمة وزارة العلوم والبحث والتكنولوجيا.
 
المادة 20- تكون طريقة الاختيار العلمي للمرشحين لعضوية الهيئة الأكاديمية لـ "المركز" وفقاً للائحة توظيف أعضاء هيئة التدريس الأكاديمية لـ "المركز" والتي سيتم اعتمادها من مجلس الأمناء واعتمادها من قبل وزير العلوم والبحث والتكنولوجيا.
 
المادة 21- تخضع طريقة الاختيار العام للمرشحين لعضوية الهيئة العلمية في "المركز" لقواعد وأنظمة "الوزارة" والجهات المختصة الأخرى.
 
المادة 22- يخضع "المركز" لكافة القوانين والأنظمة وبرامج وخطط "النائب" والقواعد والأنظمة المعتمدة من "الوزارة" والجهات المختصة الأخرى ذات العلاقة.
 
المادة 23- يجب أن تتم الموافقة على البرامج التعليمية وعناوين الدورات من قبل وزارة العلوم والبحث والتكنولوجيا.
 
المادة 24- حل المركز
يتم حل "المركز" في الحالات التالية بعد موافقة مجلس تطوير التعليم العالي التابع لـ "الوزارة":
1- بناء على اقتراح "النائب"
2- في حالة مخالفة "المركز" لأحكام النظام الأساسي وموافقات ولوائح وزارة العلوم والبحث والتكنولوجيا وغيرها من اللوائح أو فقدان شروط استمرار النشاط حسب تقدير وزارة العلوم، البحث والتكنولوجيا.
 
المادة 25- إذا وافق مجلس تطوير التعليم العالي من حيث المبدأ على حل المركز، يلتزم "المركز" باتخاذ الإجراءات التالية:
1- أن يقوم بجميع الالتزامات المتعلقة بطلابه حتى استكمال تعليمهم وتخرجهم بالشكل المناسب ووفقاً للموافقات والأنظمة ذات الصلة.
2- إعادة كافة الامتيازات والعقارات التي تم تقديمها لـ "المركز" من المصادر العامة والحكومية والبنوك والبلديات وغيرها.
3- الوفاء بجميع الالتزامات تجاه الوزارات والمؤسسات والمنظمات الحكومية والمؤسسات العامة غير الحكومية والبنوك والبلديات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والأشخاص الطبيعيين (بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس والموظفين).
 
المادة 26 - بعد التحقق من تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المادة 25 وتسوية الشؤون التعليمية والقانونية للمركز والموافقة النهائية على حل "المركز" من قبل مجلس توسيع التعليم العالي التابع لـ "الوزارة"، مجلس تصفية مكون من :
1- الممثل القانوني لـ "النائب"
2- الممثل القانوني لوزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا
3- رئيس "المركز" الحالي (في حالة عدم وجود رئيس "المركز" الحالي يشكل أحد نواب "المركز" الحاليين "نائباً" وفقاً لما يقرره "النائب" و سيكون مسؤولا عن تصفية "المركز" وفقا للوائح القانونية.
 
المادة 27 - بعد الوفاء بالالتزامات وتحديد ديون "المركز" وإعلان انتهاء التصفية، تنتقل باقي موجودات "المركز" إلى "النائب" وفقاً للفقرة 2 من المادة 25 من النظام. النظام الأساسي.
 
ملاحظة 1- بالنسبة للعقار الوقفي يتم حسب خطاب الوقف.
ملاحظة 2- في الحالة المذكورة أعلاه، تلتزم هيئة التصفية بإعداد محضر الجمعية موقعاً من جميع أعضاء مجلس الإدارة، من نسختين، نسخة واحدة إلى نائب الرئيس لتنمية الإدارة ورأس المال البشري، والنسخة الأخرى إلى وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا
 
المادة 28- يجوز إجراء أي تغيير في أحكام هذا النظام بموافقة مجلس تطوير التعليم العالي وإخطار وزير العلوم والبحث والتكنولوجيا.
 
المادة 29- تمت الموافقة على هذا النظام المكون من 29 مادة و13 ملاحظة من قبل مجلس تطوير التعليم العالي بوزارة العلوم والبحث والتكنولوجيا بتاريخ 23/7/1390، ويعمل به من تاريخ إخطاره.
أدخل العبارة التی ترید البحث عنها...